ورقة الحدود بين التعبد والتعليل = Waraqah al-hudud baina al-taábbud wa-al-ta'lil
فمما أدرك بالبرهان صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان، وقد كان لهذه الصلاحية أسباب، أعلاها موافقتها للفطرة ومواءمتها للألباب، فلا يكاد ذو بصيرة يُعمل نظره فيما جاءت به حتى يرتضيه دون بحث عن مصدرها، فما بالك وقد تلقاها المؤمنون موقنين بسموها ورفعتها. وقد أتت الشريعة بنصوص في الجملة، وأتت بنصوص...
Main Authors: | , |
---|---|
Format: | Conference or Workshop Item |
Language: | English |
Published: |
2012
|
Subjects: | |
Online Access: | http://irep.iium.edu.my/43195/ http://irep.iium.edu.my/43195/1/USIM_Conference.pdf |
Summary: | فمما أدرك بالبرهان صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان، وقد كان لهذه الصلاحية أسباب، أعلاها موافقتها للفطرة ومواءمتها للألباب، فلا يكاد ذو بصيرة يُعمل نظره فيما جاءت به حتى يرتضيه دون بحث عن مصدرها، فما بالك وقد تلقاها المؤمنون موقنين بسموها ورفعتها.
وقد أتت الشريعة بنصوص في الجملة، وأتت بنصوص على التفصيل، وتركت مساحة للاجتهاد فيما يستجد من نوازل، فكان القياس أول طرق الاجتهاد، فما أدرك بالنص أدرك، وما لم يدرك مما استجد فهو لن يخرج عن أن يدركه القياس بجامع علة، أو تدركه المصلحة كونها كلي الشريعة ومدارها.
وكما احتوت الشريعة على نصوص ذات علل واضحة، لا تستوجب سوى بذل الجهد لتنقيحها وتخريجها وتحقيقها، احتوت على أحكام خارج نطاق التعليل لأنها مقصودة لذاتها، وهي ما أطلق عليها الأحكام التعبدية، واحتوت كذلك على أحكام أخذت من كلا الطرفين بنصيب، ففيها من التعليل وفيها من التعبد، وكان من بينها أحكام الحدود، وقد اختلف الفقهاء في جواز القياس عليها من عدمه.
هذه الورقة ستبحث في الصنف الأخير، وستخص الحدود، كون عصرنا قد جد فيه من الجرائم ما هو من جنس الحدود، فهل يمكن إلحاقها بجنسها قياساً؟ أم تبقى جرائم منفصلة يُعاقب عليها تعزيراً؟ وعليه فإن الورقة احتوت مبحثين:
المبحث الأول: مفهوم التعبد والتعليل.
المبحث الثاني: مدى جريان القياس في الحدود.
|
---|